الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزواجك من أرملة لها أيتام، شامل لكفالة الأيتام، مع السعي على الأرملة، وإعفافها، وقصد الشهوة المباحة لا يُذم، بل جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة! قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر.
فننصحك بذلك، ونرجو أن يكون أفضل لجمعه بين الفضيلتين، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله.
وأما أبواب الخير: فكثيرة، وأما التفضيل بينها، وبين كفالة اليتيم، ونحوه، فبحسب الحاجة، كما بينا في الفتوى رقم: 65695
وننبهك ـ وقد رأينا فيك الحرص على الخير ـ إلى أن ترك صلاة الفجر مصيبة عظيمة، فتدارك ذلك، ولا تفرط، وانظر في ذلك الفتويين: 2444، ورقم: 270292.
ولمزيد فائدة راجع الفتويين رقم: 128394، ورقم: 34444.
والله أعلم.