الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا إذا كانت الجهة التي تخرج إليها مأمونة، وكذلك الزمان الذي تخرج فيه مأمونا، فإن كان على خلاف ذلك، فلا تخرج المرأة فيهما إلا بصحبة الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو غيرهم من محارمها، خشية أن تتعرض لخطر ما.
وكذلك، فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وإذا خرجت لها التزمت آداب الشرع، فلا تبرج، ولا تطيب، ولا إحداث حركات تدعو الرجال إلى التطلع إلى المرأة، والافتتان بها، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى(الأحزاب: من الآية33) وقال: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (النور: من الآية31).
فما فعلته من نهي زوجتك أن تذهب ليلا من هذا الطريق المخوف، فعل صحيح، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن الزوجة المعقود عليها قبل الدخول بها، تكون طاعتها لوليّها وليس لزوجها.
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج، يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا، ولا تفعلي كذا، وهي في بيت والدها؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟
فأجاب: ما دامت عند أهلها، لا حق له عليها حتى تنتقل عنده، وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها، فهي في حكم أهلها، يدبرها أهلها. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 77995.
والله أعلم.