الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد زنى بأم هذه البنت، وهي في عصمة زوج، فهذه البنت تلحق بزوجها؛ لأنه صاحب الفراش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وإن لم تكن هذه المرأة في عصمة زوج، فالبنت تنسب إليها لا إلى هذا الرجل، في قول جمهور الفقهاء، فنسبتها إليه لا تصح عندهم، فلا علاقة له حينئذ بهذه البنت، ولا يثبت بينهما شيء من أحكام البنوة. وهذا القول هو المفتى به عندنا.
ويرى بعض أهل العلم أنه إذا استلحقها، لحقه نسبها، ما دامت المرأة ليست في عصمة أحد، وراجعي الفتوى رقم: 50432 ، والفتوى رقم: 110658. فإذا استلحقها كانت بنتا له على هذا القول، وتكون أختا لبقية أولاده ترثهم، ويرثونها.
والله أعلم.