الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجعة حق للزوج بنص كتاب الله عز وجل، حيث قال: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}.
فلا يشترط لها علم الزوجة أو رضاها، فهذه الرجعة التي ذكرتها صحيحة، وتعتبر زوجتك في عصمتك، والأولى أن تعلمها، لأنها قد تظن أن من حقها أن تتزوج إذا مضت مدة العدة.
ويحرم على المرأة شرعا أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب مشروع يسوغ لها ذلك، وإذا أصرت على طلب الطلاق لغير عذر شرعي، فهي ناشز، ومن حق الزوج أن يؤدبها لنشوزها في خطوات جاء بها الشرع الحكيم، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1103.
وإذا أصرت على الطلاق، ولم يكن الزوج مضرا بها، فله أن يمتنع عن تطليقها حتى تعطيه عوضا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 93039.
ومهما أمكن إبقاء الزوجية كان أولى، وخاصة إن رزق الزوجان الأولاد، فالزواج قد شرع لمقاصد سامية، ومن أهمها استقرار الأسرة، وتحصيل الذرية وصلاحها وحسن نشأتها، فينبغي للزوجين العمل على تحقيق هذه الأهداف، وأن يعرف كل منهما للآخر حقه عليه، ولمعرفة حقوق الزوجية انظر الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.