الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما وجدته من المال يعد لقطة، وقد بينا في الفتوى رقم: 137899، وإحالاتها الواجب على من التقط لقطة، ومتى يباح له التصرف فيها.
وبه يتبين أن الاقتراحات التي اقتُرحت عليك غير صحيحة، فلا يجوز لك التصرف في المال المذكور على أي وجه، قبل مضي سنة من تعريفه.
والله أعلم.