الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم مساكنة الأجنبية وضوابط جواز ذلك في الفتوى رقم: 49821، والفتوى رقم: 10146، وبالرجوع للفتويين يتبين لك أن الرفيقين إن كانا أجنبيين عن المرأة فلا يجوز سكنهما في بيت واحد معها إذا لم تتعدد الغرف، أو اتحدت مرافق البيت، كالمطبخ، والحمام، والممر .. إلخ.
أما إن كان البيت متعدد الحجر، وكانت مرافقه غير متحدة، بحيث يكون للمرأة مرافقها الخاصة بها، ولهما مرافقهما الخاصة بهما، فلا بأس.
وفي الحالة التي قلنا إنه لا يجوز سكنهما معها، يتعين عليهما أن يبحثا عن سكن آخر، أو يتم عمل مرافق متعددة في البيت؛ ليصح سكنهما معها، ولا نرى أن ذلك من الصعوبة بمكان.
وعلى كل: إن وجدت ضرورة شديدة لسكنهما معها هي وابنها، ولم يمكن عمل مرافق متعددة، فإن الضرورات لها أحكامها الخاصة، وتقدر بقدرها.
والله أعلم.