العمل في الجمارك بين المشروعية وعدمها

25-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
يعمل أبي في مصلحة الجمارك المصرية، منذ 38 عاما، معظمها في المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وهي قطعة أرض محاطة بسور فيها مصانع، ومناطق تخزين، وخدمات كلها قطاع خاص، يعمل بها حوالي 40000 عامل، يأخذ صاحب المصنع إعفاء من الضرائب والجمارك على الأصول الرأسمالية، ومستلزمات الإنتاج -عدا سيارات الركوب- وعلى المواد الخام. وعند تصنيع المنتج النهائي، وتصديره، لا يدفع أي ضرائب، أو جمارك، بل يأخذ 4% حافز من الدولة من قيمة المنتج المصدّر إلى الخارج، كما لا يجوز تأميم، أو مصادرة المشروع. لكن لا يسمح له بتصريف أكثر من 5% من كمية إنتاجه في السوق المحلي، ويدفع على هذه النسبة إذا كانت من مكونات مستوردة، جمارك، وضريبة مبيعات، وإذا كانت من مكونات محلية، ضريبة مبيعات فقط.
وعمل أبي كمأمور حركة، هو مراقبة، وتسجيل الصادرات، والواردات للمصانع، وفي حالة اختيارهم بيع نسبة من إنتاجهم في السوق المحلي، يسجل وزن، ومواصفات المنتج، ثم يحيل المنتج بعدها إلى مأمور التعريفة، الذي يحدد ثمنه، ويحدد الجمارك، وضريبة المبيعات عليه وفق القانون.
فهل عمله مع هذه المصانع حلال، مع العلم أن الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة تتقاضى بعيدا عن مصلحة الجمارك -التي يعمل فيها أبي-رسوم خدمات سنوية، تبدأ من مائة دولار إلى ألف دولار، ورسوما سنوية 1% من قيمة تكلفة ما استحدث في السلعة من تصنيع، أو تجميع عند خروجها من المنطقة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا أن شرعية العمل بمصلحة الجمارك، تتوقف على شرعية الجمارك نفسها، سواء عمل العامل مباشرًا لتحصيل المال من الناس، أو في عمل مكمل لذلك في الإدارات الأخرى التابعة لها، كما في الفتوى رقم:  34818

 وبناء عليه، فإن كانت الجمارك التي يعمل فيها والدك من النوع المشروع، فلا حرج عليه في عمله في مراقبة، وتسجيل الصادرات والواردات للمصانع، أو تسجيل وزن  المنتج، أو مواصفاته. وإذا كانت الجمارك غير مشروعة، فعمله في تلك المصلحة غير مشروع. 

والأولى أن يسأل العلماء الثقات في بلده، فإن أفتوا بالرخصة في أخذ الجمارك في تلك الدولة للحاجة إليها، وعدم العدوان في أخذها، فله الأخذ بفتواهم، فهم أدرى بحقيقة الحال في بلدهم، وإن اشتبه عليه الأمر، فليأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. الحديث، متفق عليه.

وانظر للفائدة الفتويين: 212413، 5811.

والله أعلم.

www.islamweb.net