الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر: فلا حرج في عملك مع الشركة المذكورة.
ولا وجه لحرمة التعامل بين الشركة والزبون فيما يبدو من كلامك؛ فإن الشركة -كما فهمنا- تبيع منتوجها (الطاقة الشمسية) للزبون الراغب فيه بالدين، وهذا لا يسمى قرضًا، بل هو بيع بثمن مؤجل، وهو حلال، وانظري -لمزيد الفائدة- الفتوى رقم: 14295.
وعلى افتراض أن الزبون يحتاج إلى أخذ قرض ربوي لكي يشتري به منتوج الشركة: فإن هذه معاملة مستقلة، ولا علاقة لها بما تم بينه وبين الشركة من بيع.
فالمهم: أن لا تقومي أنت بمساعدته على القرض الربوي، ولا تحثيه عليه أو تحسنيه له، وليبق عملك في إطار الترويج للمنتوج، ومحاولة إقناعه بشرائه، كما هي وظيفتك في الشركة.
وراجعي فتوانا رقم: 238324 حول ماهية الإعانة على الإثم.
والله أعلم.