الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ثبت أن الشراب المذكور أو غيره يحتوي على أحد مشتقات الخنزير، فإنه يُعتبر متنجسًا، ولا يجوز شربه؛ جاء في الموسوعة الفقهية:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَكْل الْمُتَنَجِّسِ أَوِ اسْتِعْمَالَهُ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلاَ يَحِل إِلاَّ بِتَطَهُّرِهِ أَوْ تَطْهِيرِهِ ... اهـ.
والوضوء لا ينتقض بمجرد أكل النجاسة لعدم ورود دليل بانتقاضه بأكل النجاسة أو شربها؛ قال ابن بطال في شرح البخاري: تناول الأشياء النجسة -مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير- لا ينقض الوضوء ... اهـ.
وأما صحة الصلاة: فقد قال بعض الفقهاء بعدم صحة صلاة من أكل أو شرب نجاسة ما دامت في بطنه إذا كان يستطيع تقيؤها؛ لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البدن، وما دام قد أدخلها باختياره فهو حامل لها، وإن لم يتمكن من تقيئها لم تؤثر على صحة صلاته لعجزه، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في الفقه المالكي:
وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَجَسًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَأَهُ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَبَدًا مُدَّةَ مَا يَرَى بَقَاءَ النَّجَاسَةِ فِي بَطْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّقَايُؤُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ عَنْ إزَالَتِهَا. انتهى.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 119715.
والله تعالى أعلم.