الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤال الزوج زوجته عن ماضيها أمر منكر، وهو مفسدة محضة، لا مصلحة فيها، فيكفي أن تكون الزوجة الآن صالحة ومستقيمة، وإلا فمن ذا الذي يسلم من الوقوع في الخطأ والزلل، ومعصية الرب تبارك وتعالى!؟ روى الترمذي، وابن ماجة، عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد أصبت حين لم تخبري زوجك بما حصل، فالمطلوب منك شرعًا مع التوبة الستر على نفسك، وانظري الفتوى رقم: 33442.
ولكن زوجك ضيق على نفسه، وعليك حين أخبر بحرمتك عليه إن كانت لك علاقة في الماضي، والتعليق على الماضي يكون التحريم فيه منجزًا، أي يقع التحريم.
وتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج فيما إذا نوى به الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 134240.
ومن هنا تعلمين أنه يجب عليك إخبار زوجك بالحقيقة، ولكن ينبغي أن تمهدي لذلك بالاعتذار، وبيان أنك أقدمت على ذلك بناء على كلام العلماء من وجوب الستر، وأن العبرة بالحال، لا بما كان في الماضي، ويمكن أن تطلعيه على فتوانا في ذلك، وبيني له حرصك على الحفاظ على شمل الأسرة، ونحو ذلك مما يمكن أن تتقي به ردة فعله، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 140400.
والله أعلم.