الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة لها الحق في مسكن مستقل عن أقارب الزوج تتمكن فيه من العيش من غير حرج يلحقها في ذلك، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 34802، فإن جعلت زوجتك في شقة خاصة بها مستقلة بمرافقها فقد أديت الذي عليك، فلست ظالما لها من هذه الجهة، والواجب أن يُحفظ لها خصوصية حياتها الزوجية، فلا يدخل عليها أبوك أو غيره حتى يستأذنها لتتمكن من أن تكون على حال تراعي فيها ضوابط الشرع، فأبوك وإن كان محرما لها، فهنالك حدود لما يجوز له النظر إليه من جسدها، ويمكن أن تطالع فيه الفتوى رقم: 20445، فننصح بأن يكون بينك وبين زوجتك التفاهم والعمل على ما يجعل الأسرة مستقرة، ونوصيك بالعمل على كل إعانتها بإزالة كل ما يؤذيها ويوقعها في شيء من الحرج، وأما العصبية والمشاكل فقد تترتب عليها أمور لا تحمد عقباها.
وننبه إلى أن إخوة الزوج أجانب عن زوجة أخيهم، فيجب أن يتعاملوا معها على هذا الأساس في الاختلاط والخلوة ونحو ذلك، فيراعون فيها الضوابط الشرعية، وتراجع الفتوى رقم: 3819، وننبه أيضا إلى أنه لا يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها بمن فيهم والداه، وراجع الفتوى رقم: 66237.
والله أعلم.