الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً، ففعله، أو حلف على زوجته بالطلاق على ألا تفعل شيئا ما، ففعلته، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق، وهو المفتى به عندنا، وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق، وكان قصده المنع، أو الحث، أو التهديد، ولم يقصد الطلاق، كان ذلك بمنزلة اليمين، فتجب فيه كفارته حال الحنث. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلى هذا القول لا يقع الطلاق في أي من المسألتين، وإنما تجب على الزوج كفارة اليمين عند الحنث. وانظري الفتويين: 26703 ، 221656 وما أحيل عليه فيها، وراجعي بخصوص الحلف بالطلاق كاذبا الفتوى رقم: 178075.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق آفة، وطيش، ومن أيمان الفساق. وراجعي الفتويين التاليتين: 30269، 200121
والله أعلم.