الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 163049.
فإن لم تقصد بهذا التحريم طلاقا، أو ظهارا، فإنه تلزمك كفارة يمين في حال عدم حصول ما علقت عليه تحريم زوجتك، فإن تبين أنها لم تذكر ذلك على الوجه الذي أردته، فإنه يكفيك أن تكفر كفارة يمين، وراجع خصال الكفارة في الفتوى رقم: 2053.
وزوجتك لا تزال في عصمتك، فلا داعي للوساوس، خاصة وأن الأمر يتعلق بنيتك أنت، فلا دخل للزوجة في هذا، والعصمة إذا كانت ثابتة بيقين، فإنها لا تزول بمجرد الشك فيها عملا بالقاعدة الفقهية العظيمة: اليقين لا يزول بالشك ـ ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 96797.
ونوصيك بالحذر من تكلف البحث عن سبب تغير زوجتك على النحو الذي ذكرته في سؤالك، فهو الذي دفعك إلى تعليق التحريم، وينبغي اجتناب جعل الطلاق أو التحريم أو اليمين ونحو ذلك سبيلا لتحقيق الغرض، فإن ذلك قد يوقع صاحبه في الحرج.
والله أعلم.