الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عن صورة المعاملة المذكورة في النقاط التالية:
أولا: أن الطرف الثالث "الممول" لم يشتر الوحدة السكنية، وإنما قام بسداد بعض الثمن كقرض منه للطرف الثاني، وتحمل باقي الثمن للطرف الأول - البائع- أو سلمه إليه كاملا. وعليه؛ فليست المعاملة بين الطرف الثاني والثالث معاملة بيع وشراء.
ثانيا: إذا كان الطرف الثالث يفرض فائدة مقابل القرض الممنوح للطرف الثاني، فهذا ربا، لا يجوز، ويكفي لمنع الدخول في تلك المعاملة.
ثالثا: ما ورد في هذه الجملة لم يتضح لنا بما يكفي للحكم عليه: (وبضمان حق الامتياز المقرر قانونا على الوحدة المباعة عن هذه الأقساط، والمحال من الطرف الأول الذي تقاضى كامل ثمن الوحدة، إلى الطرف الثالث)
ومثله ما ورد في البند التاسع: (يقر الطرف الأول، بقبول حوالة حقوقه القانونية بالكامل، بما فيها الامتياز على أقساط الثمن المشار إليها في البند الخامس، إلى الطرف الثالث، بمقابل معجل، وتشمل حق الامتياز المقرر قانونا للطرف الأول على ثمن الوحدة المباعة) وكذلك البند العاشر.
وعلى كل، فإذا كان البنك الذي هو الطرف الثالث، يستوفي ما دفعه للطرف الثاني "المشتري" أو سدده عنه بفائدة، فهذا ربا لا يجوز . وهو كاف لمنع الدخول في المعاملة المذكورة، بغض النظر عما ورد في الجمل التي لم تتضح لنا بما يكفي، للحكم عليها.
وقد أجبنا عن مسألة مشابهة لهذه، في الفتوى رقم: 281041 فانظرها للفائدة.
والله أعلم.