الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج الخالة أجنبي عن المرأة إلا أن يكون عما لها مثلا، فإذا كان أجنبيا عنها لم يجز له الدخول عليها إلا أن يكون معه محرم، أو من تنتفي به الخلوة، وبشرط أمن الفتنة، وتراجع الفتويان رقم: 34853، ورقم: 124694.
فإن كانت خالتها هذه موثوق بها ومأمونة عليها، فلا حرج في بقائها وزوجها في البيت مع زوجتك، ولكن إن كان هذا الرجل له رقة في دينه ويتعاطى المخدرات والمسكرات، فينبغي لها مزيد التحفظ عنه، وإن وجدت من هذا الرجل شيئا من الريبة فيجب الحزم معه، ويمكن إخبار الأخ الأكبر ليتخذ معه الموقف المناسب، ونوصيك بالتعجل إلى إكمال الزواج ما أمكنك ذلك، لتأخذ زوجتك إلى بيتها ويزول الإشكال من أصله ـ بإذن الله ـ ونؤكد على أمر مهم، وهو بذلك النصح لهذا الرجل ودعوته إلى التوبة، وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وانظر الفتوى رقم: 27020.
والله أعلم.