الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق السابق نافذ واقع ومحسوب من عدد الطلاق، سواء قيل بفساد النكاح الأول أو صحته، كما بينا في الفتوى رقم: 49767.
وعليه؛ فيراعى في عدد الطلاق، فلو كنت طلقتها قبل العقد الثاني طلقة واحدة فقد بقيت لك طلقتان، وإن كنت قد طلقتها طلقتين فبقيت لك طلقة واحدة.
والله أعلم.