الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الحال كما ذكر، فليس عليك غسل، ولا يجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها؛ لأنها صحيحة بهذا الاعتبار.
والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فمن شك في انتقاض وضوئه، أو في خروج المني منه، لا يلزمه وضوء في الحالة الأولى، ولا غسل عليه في الحالة الثانية ما لم يتيقن من ذلك.
وعليه؛ فإذا شككت في أنه قد خرج منك شيء، فلا تلتفت إلى هذا الشك، ولا تفتش، ولا تبحث عن حقيقة الأمر، وإن رأيت على ذكرك ما يحتمل أنه مني، أو عرق، فالأصل عدم خروج المني منك، فإذا تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، فعندئذ يلزمك غسل الجنابة.
واحذر من الاسترسال مع الوساوس فإنها شر عظيم، وعلاجها الترك والإعراض، وانظر بشأنها فتوانا رقم: 51601
وانظر الفتوى رقم: 189485 بشأن صفات المني.
والله أعلم.