الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقطتين التاليتين :
أولا: إذا طلب الزبون سلعة ليست متوفرة عندك، وذكرت له أنه بإمكانك إحضارها وتوفيرها، فهذا لا بأس به، لكن لا تجري معه عقد البيع عليها قبل تملكك لها، وإنما تتفقان من باب الوعد على أنه سيشتريها منك إذا أحضرتها، أو يؤجرك في إحضارها، فيكون الشراء له ولك طلب عمولة على ذلك، كأن تقولي له سأوفر لك السلعة المطلوبة بثمن كذا وما زاد عنه فهو لي، أو بثمن كذا ولي عمولة مقدارها كذا ونحو ذلك، المهم ألا تأخذي منه عمولة دون علمه.
وهنالك مخرج ثالث وهو بيع السلم: ويقصد به أن تتفقي مع الزبون على إحضار السلعة المطلوبة والموصوفة بصفات معلومة منضبطة في أجل معلوم، ويدفع إليك الثمن بمجلس العقد ويكفي أن يودعه في حسابك مثلا، فالعقد هنا تم على سلعة موصوفة في الذمة لا عين قائمة بذاتها، ويشترط قبض الثمن كله بمجلس العقد في تلك المعاملة، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 11368.
ثانيا: إذن المدير لكم ببيع السلع بثمن ما وما زاد عنه فهو لكم لا بأس به كما بينا في الفتوى رقم: 175875.
وانظري تكميلا للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 23846، 281587.
والله أعلم.