الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى القول المفتى به عندنا لا يجوز نسخ البرامج دون إذن أصحابها، ومن ثم لا يجوز العمل في مجال يتضمن استخدام تلك البرامج غير المأذون في نسخها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 112946، 71232 وإحالاتهما.
وعلى ذلك فإن كان عملك بتلك الشركة يستلزم استخدام نسخ غير مرخصة، فيلزمك ترك هذا العمل إلا أن تكون مضطرا إلى البقاء فيه مع البحث الجاد عن مجال آخر جائز، أما إن كان عملك بتلك الشركة بعيدا عن استخدام النسخ غير المرخصة فلا حرج عليك إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 280729، وإحالاتها.
ولا يلزمك الابتعاد عن العمل في مجال الحاسب الآلي بالكلية، وإنما يلزمك الابتعاد عن المحذور فيه فقط.
وأيضا ، فلا يجب عليك أن تسأل أصحاب الشركات عن تراخيص نسخ البرامج التي يستخدمونها، وإنما إذا علمت أوغلب على ظنك أنها غير مأذون فيها، فحينئذ لا يجوز لك الإقدام على استعمالها، وانظر الفتوى رقم: 126459.
والله أعلم.