الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبقية المدة لازمة لك، وعليك دفع بقية الكراء، ولك الانتفاع بالمحل فيما بقي من المدة، لكن يمكنك الاتفاق مع المالك إذا رغب في إفراغه وتمكينه منه، أن يُسقط عنك ما بقي من الأجرة، كما يمكنك أنت أن تؤجره لغيرك فيما بقي من مدة العقد سواء بمثل الأجرة، أو أكثر أو أقل.
وأما الاستقلال بفسخ ذلك العقد من قبلك، والامتناع عن دفع ما بقي من الأجرة، فليس لك ذلك.
جاء في المغني لابن قدامة: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي....ومن استأجر عقارا مدة بعينها، فبدا له قبل تقضيها، فقد لزمته الأجرة كاملة. اهـ.
والله أعلم.