الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: بالنسبة للنقطة رقم:1ـ فإن حصتك من الربح عبارة عن نسبة مئوية من رأس المال المدفوع، وهذا لا يجوز لكونه ربا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121082، وإحالاتها.
وإنما المشروع أن تكون حصتك نسبة من الربح المتوقع، ثم إن هذا النظام من باب التربح من الإعلانات مقابل مبلغ يدفعه المشترك، وهذا أيضا لا يجوز، ولو كانت تلك الإعلانات مباحة، لاشتمال ذلك على المقامرة.
ثانيا: بخصوص الاحتضان المذكور في النقطة رقم: 2ـ فالظاهر أنه من باب الجعالة، وكون مقدار الجعل نسبة مئوية من حصص المدعوين إنما يجوز على القول بمشروعية كون الجعل نسبة من الربح أو الثمن، وانظر الفتويين رقم: 150987، ورقم: 68113.
ثالثا: نظرا لأن الشركة المذكورة تقوم بإشهار كل من الإعلانات المباحة والمحرمة، فإنها تأخذ حكم الشركات المختلطة والمفتى به عندنا حرمة المشاركة في الشركات المختلطة، وانظر الفتوى رقم: 236962، وما أحيل عليه فيها.
والخلاصة أن التعامل مع الشركة المذكورة على النحو المذكور في السؤال يشتمل على محاذير متعددة، ومن ثم فلا يجوز.
والله أعلم.