الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوما، وهذه المدة تحسب من مجموع أيام الدم وما تخللها من نقاء، فإذا كنت رأيت الدم خمسة أيام، ثم رأيت الطهر أربعة أيام، ثم رأيت الدم ستة أيام، فمجموع هذه الأيام خمسة عشر يوما وهي أكثر مدة الحيض، فإن لم يتجاوز الدم هذه المدة، فجميع ما رأيته من الدم حيض، والطهر المتخلل طهر صحيح لك فيه جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 138491، وأما إذا تجاوز الدم هذه المدة فقد تبين أنك مستحاضة، وما يجب على المستحاضة قد فصلناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433، ولبيان حكم الدم العائد ومتى يكون حيضا، ومتى يكون استحاضة انظري الفتوى رقم: 100680، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.