الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية إلا برضا أولاده الآخرين، وذلك لما أخرج البخاري من حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه".
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جوراً، فقال كما في الرواية الأخرى: "لا تشهدني على جور" ولأن ذلك يؤدي إلى العقوق وقطيعة الرحم وهما محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرماً.
وعلى هذا، فمادام الأب على قيد الحياة فهو المالك، لهذا الأرض، ولا يعتبر ما نحله لك شرعاً، بل يجب عليه إن أراد أن يقسمها بينك وبين إخوتك أن يقسمها بالعدل، ولا يفضل أحداً منكم على أحد، وإلا أبقاها في ملكه، فإن مات ورثتموها من بعده كل بحسب نصيبه، وانظر الفتوى رقم: 14611 .
وعلى كل حالٍ فعليك بإرجاع الأرض إلى أبيك، ولايجوز لك أن تأخذ ما فيه إعانة على الظلم.
والله أعلم.