الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين على السيارات في شركات التأمين التجارية محرم، كما علمت، وسبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
25925.
وعليه، فلا يحل لك الإعانة عليها بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن الله يقول:
(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
والمال الذي تحصلت عليه مقابل إحضار بوليصة التأمين مال محرم، والواجب عليك التوبة من هذا العمل، وصرف ما بقي من هذا المال في وجوه الخير، وعدم الانتفاع به.
أما إذا كان عملك هذا يتصل بشركات التأمين التعاوني، وهو المعروف باسم (التأمين الإسلامي)، فلا نرى مانعاً من أخذ الأجرة المذكورة، لأن الغالب على هذه الشركات أنها تتعامل حسب قواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها، وراجع فتوانا عن التأمين برقم:
7394.
والله أعلم.