الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم في هذا العمل يختلف باختلاف مجال نشاط الشركة التي تقوم بالترويج لها، فإن كان مجال نشاطها مباحًا، فلا حرج في الترويج لها، وأخذ مال مقابل ذلك.
وإن كان المجال محرمًا، فلا يجوز الترويج لها، وأخذ مال مقابله، وراجع الفتوى رقم: 54312، لمزيد الفائدة.
والترويج لما هو من زينة النساء فيه تفصيل ينظر في الفتوى رقم: 28276.
وما قمت به من الأفعال المحرمة مع تلك الفتاة، فالواجب فيه التوبة، وقد فعلت - والحمد الله -، ويلزمك البعد عن أسباب الفتنة، ومقدماتها.
والله أعلم.