الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكفارة اليمين الذي يحنث فيه حالفه على التخيير بين ثلاثة أشياء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، فلا يجوز للحانث أن يكفر بالصوم مع القدرة على أحد الأمور الثلاثة الأولى، فإن فعل لم يجزئ عنه، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى:
26595 -
25219 -
2053.
أما عن كيفية تقدير قيمة الإطعام، فانظرها في الفتوى رقم:
25415.
ولمعرفة حكم يمين اللغو، واليمين المعقودة راجع الفتوى رقم:
1638.
وإذا تكررت منك الأيمان ثم حنثت فيها، ولم تكفر عنها، فعليك في كل يمين كفارة مستقلة، إلا إذا كان المحلوف عليه واحداً، ولم يكن القصد من تكرار اليمين التأسيس، فإنه لا يجب عليك إلا كفارة واحدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
21762.
والله أعلم.