الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العرف يقتضي الإذن في أخذ مثل هذا الغصن، والانتفاع به: فلا حرج في أخذه.
ففي القواعد الشرعية أن المأذون فيه عرفًا كالمأذون فيه نصًّا؛ جاء في المغني: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ.
وفي كشاف القناع للبهوتي: وما يتركه الحُصَّاد من الزرع، واللُّقَّاط من التمر، رغبة عنه، ملَكَه آخِذُه. اهـ.
والله أعلم.