الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض يقع على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وسبق أن بيناه في الفتوى رقم: 5584، وما دمتما قد رزقتما بنتًا، فينبغي مراعاتها، والحرص على استقرار الأسرة، ودوام الحياة الزوجية من أجلها، ففراق الأبوين له آثاره الخطيرة على تربية الأبناء في الغالب، فننصح بالتروي، والتفاهم، والاستعانة ـ بعد الله ـ بمن يمكنه أن يعينكما على التفاهم، ووضع أسس تعين على جعل الأسرة بيئة صالحة، لا يكون للشيطان سبيلًا إلى تشتيتها، وتفريق شملها.
ومن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها بالمعروف، كما أمره ربه تبارك وتعالى، وأن يحسن إليها، ويستوصي بها خيرًا، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 20098، فما ذكر عن هذا الزوج من إهماله لزوجته، وانشغاله عنها ينافي ذلك، فينبغي أن يوفق بين العمل والقيام بحق زوجته.
ونفقة الزوج على زوجته واجبة، ما دامت في عصمته، أو كانت في عدتها من الطلاق الرجعي، فينفق عليها حتى تنقضي عدتها، وتجب عليه نفقة الصغير، ومن لا مال له من ولده، فإن امتنع الزوج عن الإنفاق، كان لزوجته الأخذ بقدر نفقتها، وولدها، وراجعي الفتوى رقم: 19453، والفتوى رقم: 9746، وإن أعطاها شيئًا من الذهب هدية، كما هو الحال في السؤال، وقبضته، فقد أصبح ملكًا لها فلا يجوز له أخذه منها، وانظري الفتوى رقم: 50150.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد، وبينا أقوالهم في الفتوى رقم: 17057، وما ذكره فقهاء المالكية من القول بوجوب الوفاء إذا ترتب على الموعود ضرر قول قوي، وهذا أشبه بالحال في هذا السؤال فيما يتعلق بأقساط السيارة.
ونؤكد على التوافق، والإصلاح، فإن لم يتم ذلك، ولم يرتض زوجك تدخل العقلاء، فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، ويدفع عنك الضرر، وانظري الفتوى رقم: 282544.
والله أعلم.