الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الضابط في شأن الوسائل التي قد تستخدم في الحرام وقد تستعمل في الحلال، وذكرنا أن ما لم يغلب استعمال الحرام فيه خاصة، أو لم يغلب على الظن أن آخذه يريده للحرام، فلا يحرم بيعه ولا إنتاجه، ومن استعمله في الحرام بعد ذلك فوزره عليه، قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 159123.
وعليه؛ فلا حرج عليك في تصميم ونشر الحواسيب ومستلزماتها، وكذلك القول في النقطة الثانية المتعلقة بالعروض في المواسم الدينية وغيرها، فنشر تلك العروض وإنزالها لا حرج فيه إذا كانت مجرد استغلال للحدث في بيع السلع وترويجها، وليس المقصود منها الاحتفاء به أو الإعانة على باطل فيه، وإلا لم يجز ذلك.
وأما الاستعانة بالصور: فإن كانت ذاتها مشروعة وليس هنالك ما يدل على كونها محمية، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا يلزمك البحث والتنقيب عن أصلها، لمشقة ذلك وعسره، هذا مع التنبيه على أنك لو وجدت عملا مباحا لا شبهة فيه، فالأولى لك الانتقال إليه.
والله أعلم.