الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الضوابط الشرعية لبيع المرابحة في الفتوى رقم: 119462، وإحالاتها.
ومن هذه الضوابط أن يتملك البنك السيارة تملكا حقيقيا بحيث تدخل في ضمانه، ثم يبيعها على العميل، فإذا لم يتملك البنك السيارة قبل بيعها لك، فإن المعاملة المذكورة لا تخرج عن كونها قرضا ربويا، غاية ما هنالك أن البنك يدفعه لمعرض السيارات بدلا عنك ثم يطالبك به مضيفا إليه الفائدة الربوية، وانظر الفتوى رقم: 101985.
وكون الفائدة لا تزيد بالتأخر عن السداد لا يغير من الحكم شيئا ولا يخرجه عن كونه قرضا ربويا ما لم يتملك البنك السيارة قبل بيعها لك.
والله أعلم.