الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح له أركانه وشروطه بأن يكون بصيغة وهي الإيجاب والقبول من طرفي العقد، وهما ولي المرأة أو من ينوب عنه، والزوج أو من ينوب عنه، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 1766، ويشترط في شهود الزواج شروط، ومنها الحضور في مجلس العقد. فحاصل الأمر هنا أن هذا ليس بزواج شرعا.
ولا يشترط لصحة الزواج توثيقه في المحكمة أو غيرها، بل يكفي أن يكون مستوفيا شروط الصحة التي سبقت الإشارة إليه، وتراجع الفتوى رقم: 131956. ولا يشترط أن يكون جزء من المهر مؤخرا، فيمكن أن يكون جميعه معجلا، أو جميعه مؤخرا، أو يعجل جزء منه ويؤخر جزء آخر، وراجع الفتوى رقم: 17243.
والثيب يشترط لها الولي كما يشترط للبكر، فليس بينهما فرق من هذه الجهة، وإنما فرق الشرع بينهما في أمر الاستئذان، وانظر الفتوى رقم: 222715. ويمكن للولي أن يوكل غيره في تزويج موليته، ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126943.
والله أعلم.