الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف، فقد جاءت النصوص الشرعية دالة على ذلك، وسبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 1780. ويلزمها شرعا أن تقيم حيث يقيم زوجها، فإن أراد السفر بها، فليس لها الامتناع عن السفر معه لغير مسوغ شرعي، كاشتراطها عليه أن لا ينقلها من بلدها، وتراجع الفتوى رقم: 72117. ولا يحق لها الامتناع ولو منعتها أمها، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، كما بينا في الفتوى رقم: 127558. ويحرم عليها أن تخرج بغير إذنك ولو كانت في بيت أهلها، إلا لعذر شرعي، وانظر الفتوى رقم: 232021.
فإن امتنعت زوجتك عن الانتقال معك، أو خرجت من البيت بغير إذنك، ولم يكن لها في ذلك كله عذر شرعي، فإنها ناشز، وكيفية التعامل مع الناشز مبينة في الفتوى رقم: 1103. ونوصي على كل حال بتحري الحكمة، وتحكيم العقل إن اقتضى الأمر ذلك.
والله أعلم.