الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن التأمين نوعان:
تأمين تعاوني يشترك فيه جماعة يدفع كل واحد منهم مبلغاً معيناً، وربما يستثمر هذا المال في الحلال، فإذا أصيب أحد المشتركين عوض عن تلك الإصابة أو الخسارة.
وهو من عقود التبرعات وقائم على التعاون والتضامن بين المشاركين فلا يقصد منه الربح.... وإنما هو من باب التعاون على البر والتقوى.
وهو حديث النشأة بالنسبة للنوع الآخر، وقليل التطبيق، فهذا النوع من التأمين لا مانع من المشاركة فيه إن وجد.
أما النوع الثاني: فهو التأمين التقليدي أو التأمين التجاري المعروف والمنتشر في كثير من بلدان العالم وخاصة الغرب.
وهذا النوع لا يخلو من الغبن والحيف والغرر والربا... بل هو قائم أصلاً على هذه الأمور المحرمة، ولهذا لا يجوز التأمين عنده إلا في الحالات الإجبارية أو الضرورات القصوى، ولا نرى دخول مسألتكم في هذه الحالات، ولمزيد من الفائدة عن أحكام التأمين نحيلك إلى الفتوى رقم:
472 - والفتوى رقم:
7394.
والله أعلم.