هل يأثم من أخبر فتاة بحبه لها فتعلقت به ثم لم يتزوجها لرفض أهله

2-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لو سمحت أخي الكريم، أنا في مشكلة وأريد حلا لها.
أنا أحب بنتا في قمة الاحترام والأدب، وتحفظ القرآن الكريم. وأنا الحمد لله متدين، وأحفظ كثيرا من القرآن. وهذه الفتاة أحبها منذ ما يقرب من أربع سنوات، صارحتها بعد هذه المدة بحبي الشديد لها، ولأخلاقها، ومع مرور الوقت أحبتني حبا شديدا، ولا تستطيع العيش بدوني، وكان تواصلنا عن طريق الهاتف، وسألتها الزواج، وأنا أود أن أتزوجها في أقرب وقت.
لكني أواجه مشاكل في إقناع أهلي بالزواج منها؛ وذلك لأن أهلي ينظرون إلى المناصب، وأهلها أقل مستوى منا.
فهل إذا فرق الزمن بيننا، أكون أذنبت ذنبا شديدا لأني جعلتها تحبني، وتتعلق بي، ثم تركتها؛ مما قد يسبب لها حالات نفسية؛ وذلك لأنها من أكثر الفتيات احتراما؟
فأرجو الرد على هذا الاستفسار.
وأرجو النصيحة في كيفية إقناع أهلي بالزواج من امرأة أهلها أقل مستوى منا.
لو سمحت أخي الكريم. وجزاك الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أولا أن من أحب فتاة، وجب عليه أن يعف نفسه، فلا يقع معها في شيء مما حرم الله، فيؤجر بهذا العفاف، وراجع الفتوى رقم: 4220، وهي عن حكم الحب قبل الزواج. فقد أسأت إذن حين صارحت هذه الفتاة بحبك لها، فإن هذا مدعاة للفتنة.

 ومن أفضل ما يرشد إليه المتحابان النكاح، ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. والمعيار المعتبر في النكاح هو الدين، والخلق، وأما الفوارق المادية، والاجتماعية، فليست بمانع شرعا من النكاح، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 137187، وانظر أيضا الفتوى رقم: 2494.

 ومن أحسن السبل لإقناع الأهل: التوجه إلى الرب تعالى، وسؤاله التوفيق؛ فهو القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}.

ويمكن كذلك الاستعانة بالمقربين من الأقرباء، والأصدقاء ممن يرجى قبولهما قولهم.

فإن اقتنع الوالدان، فذاك، وإلا فطاعتهما مقدمة على الزواج من امرأة معينة، إلا أن يخاف الابن على نفسه الفتنة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 93194.

وإن لم يقدر لك الزواج منها، فلا إثم عليك، ولو حصل لها ضرر بسبب ذلك، فلست ملزما شرعا بالزواج منها، وهي التي جنت على نفسها إن كانت منها مجاراة لك في هذا الحب، هذا بالإضافة إلى أنها ينبغي لها أن تجاهد نفسها، وتعمل على علاج هذا العشق، وقد أوضحنا كيفية ذلك في الفتوى رقم:9360.

والله أعلم.

www.islamweb.net