الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تابت هذه الفتاة توبة نصوحا، فالتوبة تجُبُّ ما قبلها، فلا حرج عليك في الزواج منها، خاصة وأن بينك وبينها علاقة عاطفية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجة.
وآية سورة النور: لا تمنع الزواج من الزانية بإطلاق، وإنما المقصود بها إذا لم تتب إلى الله تعالى، وراجع للتفصيل وكلام أهل العلم الفتويين رقم: 117150، ورقم: 6996.
ولمعرفة حكم الزواج من الزانية عند المالكية خاصة راجع الفتوى رقم: 51967.
وزواجك منها ليس بواجب، فلو أنك تركت الزوج منها لم يلحقك إثم، والأولى عدم المصير إلى فسخ الخطبة وترك الزواج منها لغير عذر، وراجع الفتوى رقم: 18857.
وإذا كانت قد بلغت، فلا تعتبر يتيمة، لأن تعريف اليتيم من مات أبوه وهو صغير، وعلى افتراض كونها يتيمة، فمجرد تركك الزواج منها ليس فيه قهر لليتيم، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 248503.
وإن لم يقدر لك الزواج منها، فاقطع كل علاقة لك بها، إذ يحرم على المسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه إلا في إطار الزواج الصحيح، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 30003.
والله أعلم.