الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حقوق المطلقة، وأولادها، فراجعي الفتوى رقم: 47983.
ويجب في النفقة قدر الكفاية، ويختلف تقدير ذلك من مجتمع لآخر، حسب اختلاف أحوال الناس، وسكنى المحضون واجب على وليه لأنه من النفقة، ووقع الخلاف بين الفقهاء في سكنى الحاضنة نفسها، وبينا ذلك في الفتوى رقم: 24435. واختلفوا أيضا هل تجب عليه أجرة الحضانة، وذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 278254.
وإذا كان الزوج في سعة، فلا ينبغي أن يضيق على أولاده، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}. وإن وقع خلاف واقتضى الأمر أن يتدخل العقلاء، فلا بأس، فإن لم يتم الوفاق فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، لا سيما وأن في كثير من المسائل خلافا بين الفقهاء، وحكم القاضي يرفع الخلاف، إضافة إلى كونه ملزما.
وننبه إلى أنه مهما أمكن الإصلاح بين الزوجين، ورجعة الزوجة إلى زوجها، كان أفضل، وخاصة مع وجود هؤلاء الأولاد، فلفراق الأبوين ضرر بالغ عليهم في الغالب.
والله أعلم.