الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ما لم تكن حاملاً؛ فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل.
وعدة المطلقة ثلاثة قروء -أي حيض- ما لم تكن حاملاً فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وكل ذلك في أرجح أقوال أهل العلم، وهذا ما لم تكن ممن لا يحضن لكبر أو صغر، فإن كانت منهن فعدتها ثلاثة أشهر فقط، وليس ثلاثة أشهر وعشرة أيام كما قال السائل.
أما عن الحكمة من كون عدة الوفاة أكثر من عدة الطلاق، فإن المسلم، يقول لأمر الله سمعنا وأطعنا، سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، ومع هذا فراجع الفتوى رقم:
6541 - والفتوى رقم:
1779.
والله أعلم.