الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلاف بين الفقهاء في الأحكام الشرعية كثير، وهو له اعتباراته التي بينها أهل العلم، وقد أوضحنا طرفا من أقوالهم في الفتوى رقم: 26350 فراجعها للأهمية.
والأمر في التعامل معها هين، فمن كان من طلبة العلم، وله قدرة للنظر في أقوال الفقهاء، وفهم استدلالاتهم، ومناقشاتهم، وأمكنه الترجيح بين أقوالهم؛ فإنه يعمل بما ترجح عنده.
ومن كان عاميا، ففرضه سؤال من يثق به من أهل العلم، فيعمل بفتواه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 41885، والفتوى رقم: 184711.
والذي نفتي به في هذه المسألة التي أوردتها، وهي حكم من أخبر كذبا أنه طلق زوجته، بأن الطلاق لا يقع، وراجع في هذا فتوانا رقم: 23014. وبناء عليه، فلا حرج عليك في معاشرة زوجتك.
وننصحك بالحذر من العودة إلى مثل ما فعلته سابقا من الإخبار بأنك مطلق، لا سيما وأنك قد ذكرت ذلك للتغرير بالفتيات وخداعهن، وهو مما لا يجوز.
والله أعلم.