حكم خلع المرأة النقاب بعد ارتدائها إياه

10-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل لبس النقاب فرض وإذا ارتدت إحدى الفتيات النقاب ثم خلعته هل عقوبتها مثل ارتداء الحجاب ثم خلعه ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنقاب هو ما فصل لستر وجه المرأة وجعلت فيه فتحتان للعينين، وارتداؤها له عند خشية الفتنة فرض باتفاق أهل العلم، كما اتفقوا على أنه مطلوب عند أمن الفتنة، واختلفوا في نوع هذا الطلب فمنهم من قال إنه طلب جازم فحكم بالوجوب، ومنهم من قال إنه غير لازم فحكم بعدم الوجوب. والأصح أنه واجب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5224.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم :
13452.
وخلع المرأة له بعد ارتدائها إياه على قسمين:
الأول: أن تخلعه وهي تعتقد وجوبه فإنها تكون قد ارتكبت محرما.
والثاني: أن تخلعه وهي تعتقد استحبابه فلا ينبغي لها ذلك ولكن لا إثم عليها ما دمت مقتنعة بالجواز اعتمادا على قول من قال به من أهل العلم، وهذا قبل أن تطلع على ما كتبناه أما بعد اطلاعها عليه فالظاهر أنها آثمة على كل حال لأن الحق قد استبان لها، والدليل واضح. والمسالة الآن محل إجماع تقريبا وذلك لفساد الزمان وانتشار الفتن كما تقدم في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.

www.islamweb.net