الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان القصد أن تتصدق ثم تهدي ثواب الصدقة لوالديك أو أقربائك أو نحوهم فهذا أجازه جماعة من أهل العلم، قال في متن الإقناع من كتب الحنابلة:
وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه، لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه، لحصول الثواب له... من تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه، أو لا ( أي لا تدخله النيابة ) كصلاة، وكدعاء، واستغفار، وصدقة، وأضحية، وأداء دين، وقراءة، وغيرها ). وأما الصدقة عن الموتى فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم:
9998.
والله أعلم.