الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج مطالب شرعا بأن يحسن عشرة زوجته كما أمره ربه تعالى بذلك، قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، والوطء حق للزوجة على زوجها حسب رغبتها وقدرته كما بين ذلك أهل العلم، وتجدين كلامهم هذا في الفتوى رقم: 29158، فنوصيك بالصبر ودعاء الله عز وجل أن يلهم زوجك رشده وصوابه، وما ذكره من السمن ليس مسوغا لترك القيام بهذا الحق، فهو بين أمرين: أن يعاشر بمعروف أو أن يفارق بإحسان، وأما تركه إياك على هذا الحال فنوع من الظلم لا يرتضى منه.
ويجب عليك الحذر من أن يدفعك هجر زوجك لك إلى الوقوع في شيء مما حرم الله تعالى من الفواحش، بل اتقي الله واصبري وسلي الله العافية، واعملي على شغل نفسك بما ينفعك من أمر دينك ودنياك، وبكل ما يعينك على العفاف، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 103381، وفي نهاية المطاف إذا ضاق بك الحال معه، وتضررت بالبقاء في عصمته على هذا الحال فأنت في سعة من أن تكوني معه في هذا الحرج، فانظري في طلب الطلاق منه، فلعلك إن فارقته أن ييسر الله عز وجل لك من هو خير منه، قال الله سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، قال القرطبي في تفسيره: أي: وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.
والله أعلم.