الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والجواز

8-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طالب في الثانوية العامة، أفكر أن أدخل المحاماة، ولكن هناك أقوال يقولها بعض الناس، بأن مهنة المحاماة حرام، وأنها يصعب فيها التفريق بين الحق والباطل، ولكن هي الآن أصبحت شغفي.
والسؤال الثاني: الارتباط بالأحكام الشرعية، والحدود التي أنزلها الله في اللوح المحفوظ (القرآن الكريم) أصبحت الآن متناقضة مع الأحكام الموجودة في بعض الدول، يعني مثلا (أصبح القاتل يسجن مدى الحياة، بدل أن يقتل، والسارق يسجن، بدل أن تقطع يده)
فهل أصبحت مهنة القاضي في هذه الدول محرمة؟
وشكرا جزيلا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العمل بمهنة المحاماة في ما لا يخالف الحدود الشرعية، إذا كان ذلك في إطار إحقاق الحق، وإبطال الباطل، ونصرة المظلوم.

 جاء في فتاوى اللجنة: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق، وإبطال الباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اهـ.
وأما العمل في منصب القضاء في مجال العقوبات التي تخالف الشريعة، على النحو المذكور في السؤال، فلا يجوز، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 118443، 249787.
والله أعلم.

www.islamweb.net