الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل بمهنة المحاماة في ما لا يخالف الحدود الشرعية، إذا كان ذلك في إطار إحقاق الحق، وإبطال الباطل، ونصرة المظلوم.
جاء في فتاوى اللجنة: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق، وإبطال الباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اهـ.
وأما العمل في منصب القضاء في مجال العقوبات التي تخالف الشريعة، على النحو المذكور في السؤال، فلا يجوز، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 118443، 249787.
والله أعلم.