الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنتِ فيما ذكرتِ وكيلة عن المشتري، وبالتالي؛ فلا بد من إخباره بحقيقة السعر الذي اشتريت له به، وما زاد عن الثمن يرد إليه ما لم يأذن لك في أخذه، سواء بسبب تحويل العملة إلى عملة أخرى، أو بسبب نقص في السعر؛ جاء في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: أو قال الموكل: اشتر لي شاة بدينار. فاشترى الوكيل به ـ أي: الدينار ـ شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى الوكيل شاة تساوي دينارا بأقل منه صح الشراء، وكان الزائد للموكل، لحديث عروة بن الجعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه ـ وفي رواية قال: هذا ديناركم وهذه شاتكم قال: كيف صنعت؟ فذكره ـ رواه أحمد. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 41544.
والله أعلم.