الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 49632، حكم العدل بين الزوجات وما هو المتفق عليه من العدل وما هو المختلف فيه منه.
كما بينا أيضا أنه لا يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في عدد مرات الجماع، وإنما يطالب شرعا بأن يكفيها حاجتها على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 106118.
فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجاته وليعلم أن عدم قيامه بالعدل عاقبته وخيمة، فقد روى أبو داود في سننه من حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.
وأما هل تطلبين الطلاق منه؟ فاعلمي أولا أن زواج الرجل بامرأة ثانية في حد ذاته ليس عذرا يبيح للزوجة الأولى طلب الطلاق، وقد جاء في الحديث الصحيح وعيد للمرأة إن هي طلبت الطلاق من غير عذر معتبر شرعا، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة.
قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: أيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. اهـ.
وإذا وُجِد مسوغ شرعي كترك الوطء -مثلا- جاز لك طلب الطلاق، وقد بينا تلك المسوغات التي يجوز للمرأة معها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.
وكذا انظري الفتوى رقم: 212347، بعنوان: هل يحق طلب الطلاق بسبب تزوج الزوج بأخرى.
والله أعلم.