الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض في بعض العبارات، فلو أنك شافهت به أحد العلماء الثقات عندكم كان أفضل، والأولى أن يسأله زوجك فإنه الحالف، وهو أدرى بنيته، والقول في الطلاق قوله كما هو مبين في الفتوى رقم: 231412.
وما يمكننا قوله هنا على جهة العموم أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق؛ فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه في قول الجمهور، قصد زوجك الطلاق أو لا، وذهب ابن تيمية إلى أنه تلزم الزوج كفارة يمين في حالة لم ينو الطلاق، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 111834، وقول الجمهور هو الراجح عندنا.
والنية معتبرة في الأيمان عند الفقهاء، وذكرنا كلامهم في هذا في الفتوى رقم: 53220.
والله أعلم.