الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي بين هؤلاء الأشخاص وبين صاحب الأرض هو عقد مزارعة، وقد سبق الكلام عن شروط صحتها في الفتوى رقم: 138452، وإحالاتها.
وحيث إن فسخ الشخص المذكور للعقد قد حدث بعد ظهور الثمرة، فإنه قد صار شريكًا فيها، فيستحق ثلث ما تأخذونه، أي: ثلث ربع المحصول، ويلزمه إتمام العمل، قال الحجاوي في الإقناع: والمساقاة، والمزارعة عقدان جائزان... ولكل منهما فسخها، فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، ويملك العامل حصته بالظهور، ويلزمه تمام العمل... وإن باعه لمن يقوم مقامه جاز... انتهى منه بتصرف يسير.
وعليه، فعلى العامل إتمام العمل، أو إنابة من يتمه، وله بيع حصته وفق ما ذكر الحجاوي.
ومن ثم، فلو رضي أحدهم أن يشتري منه حصته بثمن يتفقان عليه؛ ليقوم مقامه، ويستحق نصيبه من الثمرة، فلا بأس بذلك، فإن أبى الشخص المذكور بيع حصته، أو إتمام العمل، أو إقامة من ينوبه، فتبرع صاحباه، أو أحدهما بإتمام عمله، فلا بأس، وله نصيبه من الثمرة كاملًا، وإن لم يرغبا في التبرع بذلك، فلصاحب الأرض رفع الأمر للقاضي ليلزم العامل، أو يستأجر عليه من يقوم مقامه، ولو تعذر رفع الأمر للقضاء، فليشهد رب العمل على إنفاقه على من استأجره ليقوم مقام العامل الممتنع من إتمام عمله، إن أراد الرجوع بتلك النفقة على العامل، جاء في منهاج الطالبين: فلو هرب العامل قبل الفراغ، وأتمه المالك متبرعًا بقي استحقاق العامل، وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه، وإن لم يقدر على الحاكم، فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع.
والله أعلم.