الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من شرط الترتيب في الكفارة، ومن عدم تعددها إن كانت الأيمان على شيء واحد صحيح، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 203458، 139430.
وعليه، فإن كان تكفيرك بالصوم قد وقع في وقت عندك فيه من المال مقدار ما تكفر به، وكان فاضلًا عن حاجتك اليومية، وحاجة من تجب عليك نفقته، فصيامك هنا غير مجزئ عن الكفارة، ولا بد من إعادتها بالإطعام، أو الكسوة.
أما إذا كنت في ذلك الوقت لا تستطيع إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم: فإن ما فعلته من الصيام يكفي, بل هو زائد عن المطلوب، فنرجو أن يكون نافلة مقبولة عنك.
وانظر الفتوى رقم: 214255، ففيها تفصيل وبيان كلام أهل العلم حول تحديد الحالة التي يعتبر فيها الحانث عاجزًا عن الإطعام، والكسوة، فيجزئه الصيام، والوقت الذي يعتبر فيه هذا العجز.
ولا أثر للتفاصيل التي ذكرت فيما تقدم .
وإن كفرت ثم حلفت ولو على نفس الشيء، فعليك كفارة أخرى تكفرها على النحو الذي ذكرناه.
وبهذا تكون قد علمت ما يجب عليك بشأن الكفارة المترتبة عليك كي تبرأ ذمتك منها.
والله أعلم.