الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يحبك كما أحببتنا فيه، ونشكرك على ثقتك بنا راجين أن يجعلنا الله دائما عند حسن ظنك بنا، ونستمد منه العون والتوفيق في جميع أمورنا، ولفظ الكناية هو الذي يحتمل الطلاق وغيره، فإن تلفظت بالطلاق بمثل هذا اللفظ فيرجع فيه إلى نيتك، فإن كان الحال ما ذكرت، فإن الطلاق لم يقع في الحالات الثلاث، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 49451، وقد نبهنا فيها على أمر مهم وهو الحرص على المحافظة على رباط الزوجية وتجنب ألفاظ الطلاق قدر الإمكان، وحل المشاكل بعيدا عنها.
وسؤالك عن الفرق بينك وبين فلان لا يقتضي إنشاء لطلاق آخر، وليس إخبارا بالطلاق كذبا، علما بأن من أخبر بالطلاق كذبا لا يقع طلاقه على الراجح، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 23014.
ولا علاقة له أيضا بمسألة ما إذا سئل أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، فنصيحتنا لك أن تجتنب هذه الخواطر والأفكار حتى لا تصير وسوسة لا تحمد عقباها.
والله أعلم.