الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أنه إذا حصل الشك في ملاقاة الطاهر المبتل للموضع المتنجس فلا يحكم بانتقال النجاسة؛ لأن الأصل هو بقاء الطهارة فلا ينتقل عنه إلا بيقين، فإن اليقين لا يزول بمجرد الشك.
وقد بينا أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر في فتاوى كثيرة، انظري منها الفتويين التالية أرقامهما: 62420، 117811.
وعليه، فإن حصل اليقين بملاقاة تلك المنشفة المبتلة للموضع المتنجس من المفرش فقد تنجس ما لاقاه منها، ثم إن تيقنت أيضا أن ما لمس جسمك وشعرك هو الموضع المتنجس منها، فقد وجب تطهيرهما، وبالتالي تكون صلاتك ـ والحال أنك لم تغسلي شعرك الملاقي لتلك المنشفة ـ غير صحيحة وتجب عليك إعادتها.
وإذا حصل الشك في شيء مما تقدم فلا شيء عليك؛ لأن الأصل الطهارة، فيستصحب حتى يثبت ما يخالفه يقينا.
والله أعلم.