الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 72472 حرمة مس المصحف للمحدث في قول الأئمة الأربعة، وعلى هذا القول لا يُتيمم لمسّ المصحف مع وجود الماء والمقدرة على استعماله، وإنما يتيمم عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله؛ قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ احْتَاجَ الْمُحْدِثُ إلَى مَسِّ الْمُصْحَفِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، تَيَمَّمَ، وَجَازَ مَسُّهُ. اهـ.
والكسل ليس عذرًا يبيح التيمم لما تُشْتَرَطُ له الطهارة، ونوصيك بالاستعاذة بالله تعالى من الكسل؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستعيذ بالله منه فيقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ." رواه الشيخان.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 181271.
والله تعالى أعلم.